Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 487

  1. كتاب النكاح
  2. شروط النكاح
  3. (وله شروط:)
  4. (الثالث: الولي)
  5. (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا)
  6. (وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذر لم يصح)

وَلأِنَّ الْوَلِيَّ قَدِ امْتَنَعَ ظُلْمًا مِنْ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ فَيَقُومُ السُّلْطَانُ مَقَامَهُ لإِزَالَةِ الظُّلْمِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَامْتَنَعَ عَنْ قَضَائِهِ.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا عَضَل الْوَلِيُّ الأْقْرَبُ انْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ إِلَى الْوَلِيِّ الأْبْعَدِ.

لأنه تَعَذَّرَ التَّزْوِيجُ مِنْ جِهَةِ الأْقْرَبِ فَمَلَكَهُ الأْبْعَدُ كَمَا لَوْ جُنَّ،؛ وَلأِنَّهُ يَفْسُقُ بِالْعَضْل فَتَنْتَقِل الْوِلَايَةُ عَنْهُ.

فَإِنْ عَضَل الأْوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ، وَأَمَّا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَيُحْمَل عَلَى مَا إِذَا عَضَل الْكُل. (الموسوعة)

(وَإِنْ زَوَّجَ الأَبْعَدُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ).

أي: وإن زوج المرأة الولي الأبعد، أو زوجها أجنبي من عير عذر للأقرب لم يصح النكاح.

أ- لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. (الروض المربع).

ب- لأن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب؛ كالميراث. وبهذا فارق القريب. (المغني).

سئل الشيخ ابن عثيمين: امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟

فأجاب: ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب: أبوها هو الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب في مكان بعيد لا يمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء في دينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنها، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته. (لقاء الباب المفتوح لقاء).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 487 (SanadKitab #913, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.