Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 530

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد)
  4. فصل (وتحرم إلى أمد)
  5. (ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية)

قال ابن قدامة: ليْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِحَمْدِ اللَّهِ، اخْتِلَافٌ فِي حِلِّ حَرَائِرِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَطَلْحَةُ، وَحُذَيْفَةُ وَسَلْمَانُ، وَجَابِرٌ، وَغَيْرُهُمْ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَوَائِلِ أَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ.

ثم قال ﵀: إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً؛ لِأَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّذِينَ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ: طَلِّقُوهُنَّ.

فَطَلَّقُوهُنَّ إلَّا حُذَيْفَةَ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا مَالَ إلَيْهَا قَلْبُهُ فَفَتَنَتْهُ، وَرُبَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَيَمِيلُ إلَيْهَا. (المغني).

• وقد اختلف في المراد بالمحصنات هنا على قولين:

قيل: المراد بالمحصنات الحرائر، وقيل: المراد بالمحصنات العفيفات منهن.

ورجحه ابن كثير وقال: ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور ههنا، وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية.

قال ابن القيم: ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن، قال تعالى (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) والمحصنات هنا هن العفائف.

الخلاصة: يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة بشرطين:

أن تكون كتابية، وأن تكون محصنة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 530 (SanadKitab #913, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.