Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 577

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب في النكاح
  3. (ويرجع على من غره إن وجد)

(وبعدَه يستقر).

أي: ذا علم بالعيب بعد الدخول بها، فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه، سواء كان العيب فيها أو فيه.

لقوله ﷺ (. . . ولها المهر بما استحللت من فرجها).

لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب في الزوجة؟

(ويرجعُ على من غرّه إنْ وُجِدَ).

أي: ويرجع الزوج على من غرّه إن كان هناك غروراً.

مثال: لو قال أحد للزوج، إن هذه الزوجة سليمة من العيوب، فتبين بها عيباً. فإنه يرجع على من غره.

سواء كان الذي غرّه أباها أو أخاها، أو الذي خطبها له ومدحها.

لقول عمر (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا) أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِك.

لكن بشرط أن يكون الولي عالماً بالعيب، فإن كان جاهلاً فلا غرم عليه.

• فإن كان الغرور من المرأة، بمعنى أن المرأة فيها عيباً فسكتت كتمت؟ فإنه يرجع عليها.

• إذا لم يكن هناك غرور، فإنه لا يرجع على أحد.

وذهب بعض العلماء: أنه لا يرجع على أحد.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، واختاره الشوكاني.

قالوا: لان المهر ثبت عليه بمسيسه إياها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 577 (SanadKitab #913, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.