Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 579

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. (وإن أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما)

وقد تقدم:

الرجل يسلم وتحته أختان، يخير في إمساك إحداهما وترك الأخرى.

والرجل يسلم وعنده أكثر من أربع يختار أربعاً منهن.

(وإن تَرافَعوا صَارَ كَأنكِحَتِنَا).

أي: وإن ترافعوا إلينا قبل عقده عقدناه على حكمنا، كأنكحة المسلمين، بإيجاب وقبول، وولي، وشهود.

قال تعالى (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط).

وإن ترافعوا إلينا بعد العقد، فإن كان مقتضى الفساد قائماً، كأن تكون زوجته من محارمه، فسخنا النكاح.

وإن كان مقتضيه قد زال أقررناهم عليه، مثل أن يكون قد تزوجها في عدة انقضت، أو بدون ولي، أو على أخت زوجة ماتت.

(وإنْ أسلمَ الزوجانِ معاً، أو أسلمَ زوج الكتابية، فهما على نكاحهما).

أي: فإن أسلم الزوجان معاً، بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

لأنه لم يحصل بينهما اختلاف في الدين، وهذا بالإجماع.

قال ابن قدامة: أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَا مَعًا، فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ إجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ اخْتِلَافُ دِينٍ. (المغني).

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حالة واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع، وقد أسلم خلق في زمن النبي ﷺ ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله ﷺ عن شروط النكاح ولا عن كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقيناً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 579 (SanadKitab #913, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.