Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 645

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. (والخروج والسفر إلا بإذنه)
  4. فائدة: ٢ فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلا،
  5. القول الأول: لا قسم لها ولا نفقة.

(والخروج والسفر إلا بإذنهِ).

أي: ويحرم عليها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.

فإذا كان هذا في الصوم، فكيف بمن تسافر؟

فائدة: ١

إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة.

لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]

- معنى قولنا (إن سافرت بغير إذنه فلا قسم) أي: لا يلزمه القضاء إذا رجعت.

فائدة: ٢

فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلاً، أو للحج، أو للعمرة، أو لزيارة أقاربها، ففي هذه المسألة قولان:

القول الأول: لا قسْم لها ولا نفقة.

لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهتها، فتسقط.

أما القسم فيسقط، لأنها اختارت ذلك بسفرها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 645 (SanadKitab #913, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.