Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 656

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم
  3. (يجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت)
  4. فائدة: ١ هل يجب أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة؟
  5. القول الأول: لا يجب عليه، إذا كفى كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادة.

قال الشوكاني: وفيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة.

د- وعن عَائِشَةَ قَالَتْ (لَمَّا (ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ) متفق عليه.

من هذا الحديث قال العلماء بوجوب القسم على الزوج ولو كان مريضاً هذا إذا استطاع فإن شق عليه ذلك استأذن في المكوث عند واحدة منهن كما فعل النبي ﷺ في استئذانه باقي نسوته في المكوث عند عائشة السابق الذكر فأذن له فمكث عندها حتى مات في بيتها.

عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل.

وعن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء، حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه.

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم، والتسوية بين الزوجات في القسم خلافاً.

فائدة: ١

هل يجب أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه، إذا كفّى كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادة.

وهذا قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال ابن قدامة: وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ إذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 656 (SanadKitab #913, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.