Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 664

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم
  3. (ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة)
  4. خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل
  5. ثانيا: الخروج للزوجة الثانية ليلا

ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته عند دخوله عليها، بغير الجماع.

لقول عائشة (كان رسول الله ﷺ يدخل عليّ في يوم غيري، فينال مني كل شيء، إلا الجماع).

ولحديثها السابق (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ. . .).

ثانياً: الخروج للزوجة الثانية ليلاً:

فلا يجوز إلا لضرورة، كمرضها المخوف، وشدة الطلق، وخوف النهب والحرق.

فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة.

أ- أن الليل هم عماد القسم وأصله.

ب- ولما فيه من إبطال حق ذات النوبة، وترك الواجب عليه.

ج- ويجوز حال الضرورة، لأن حال الضرورة يباح له ترك الواجب، لإمكان قضائه في وقت آخر.

قال ابن قدامة ﵀: وَأَمَّا الدُّخُولُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي زَمَنِهَا:

فَإِنْ كَانَ لَيْلًا لَمْ يَجُزْ إلَّا الضَّرُورَةُ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَنْزُولًا بِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَحْضُرَهَا، أَوْ تُوصِي إلَيْهِ، أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنَّ خَرَجَ، لَمْ يَقْضِ.

وَأَمَّا الدُّخُولُ فِي النَّهَارِ إلَى الْمَرْأَةِ فِي يَوْمِ غَيْرِهَا، فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ، مِنْ دَفْعِ النَّفَقَةِ، أَوْ عِيَادَةٍ، أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ، أَوْ زِيَارَتِهَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 664 (SanadKitab #913, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.