Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 669

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم
  3. (ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا)
  4. فائدة: ٤ إسقاط الزوجة للقسم بعوض
  5. أولا: كون العوض غير مالي.

فائدة: ٣

يجوز للمرأة أن تهب نوبتها للزوج، فيتصرف فيها كيف يشاء، وللزوج أن يجعلها لمن شاء من زوجاته.

لكن إن شاء جعلها للجميع، ومعنى للجميع: بدل ما كان يقسم لأربع، يصير الآن يقسم لثلاث، فصار الجميع اسْتفدْن من حقوق هذه الليلة، بخلاف ما لو أعطيت لواحدة.

وله أن يخص به واحدة منهن، لكن كونه للجميع هذا أقرب للعدل وأبعد عن الميل.

فائدة: ٤

إسقاط الزوجة للقسم بعوض:

أولاً: كون العوض غير مالي.

يجوز للزوجة أن تسقط حقها من القسم كله أو بعضه مقابل عوض غير مالي، كأن تسقطه لأجل أن يمسكها الزوج فلا يطلقها، أو تسقط بعض القسم لكي ترضي الزوج.

أ- عنْ عَائِشَةَ، ﵂، (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي، وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) متفق عليه.

ب- إسقاط سودة قسمها - كما تقدم - لأجل أن يمسكها النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 669 (SanadKitab #913, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.