Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 671

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم
  3. (وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه)
  4. فائدة: ١ هل يقضي للحاضرة بعد رجوعه؟

(وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه).

أي: أنه يجب على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها.

أ-عن عَائِشَة قَالَت (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) متفق عليه.

ب- ولأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل، وهذا لا يجوز.

قال ابن قدامة: وجُمْلَتُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا، فَأَحَبَّ حَمْلَ نِسَائِهِ مَعَهُ كُلِّهِنَّ، أَوْ تَرْكَهُنَّ كُلِّهِنَّ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى قُرْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لِتَعْيِينِ الْمَخْصُوصَةِ مِنْهُنَّ بِالسَّفَرِ، وَهَاهُنَا قَدْ سَوَّى، وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِبَعْضِهِنَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إلَّا بِقُرْعَةٍ.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. (المغني).

وقال النووي: فيه: أن من أراد سفراً ببعض نسائه: أقرع بينهن كذلك، وهذا الإقراع عندنا واجب.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) واتفق الشافعية والحنابلة: على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته - واحدة أو أكثر - إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة.

فائدة: ١

هل يقضي للحاضرة بعد رجوعه؟

لا يقضي.

قال ابن قدومه: وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِلْحَاضِرَاتِ بَعْدَ قُدُومِهِ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ " فَإِذَا قَدِمَ ابْتَدَأَ الْقَسْمَ بَيْنَهُنَّ ".

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 671 (SanadKitab #913, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.