Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 680

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. (وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها)
  4. فائدة: ٢

باب الخلع

قال ابن حجر: الخلع بضم المعجمة وسكون اللام وهو في اللغة: فراق الزوجة على مال.

قال ابن قدامة: فإذا ثبت هذا، فإن هذا يسمى خلعاً؛ لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها.

قال الله تعالى (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) ويسمى افتداء؛ لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله.

قال الله تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به).

(وهو فراق زوجته بعوضٍ منها أو من غيرِها)

هذا تعريف الخلع، وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غيرها.

فائدة: ١

قوله (بعوض) يخرج ما إذا كان الفراق بغير عوض، كالفسخ لوجود عيب أو غيره.

فائدة: ٢

قوله (أو من غيرها).

أي: يصح عوض الخلع ولو من أجنبي، بأن يدفع العوض للزوج على أن يخالع زوجته.

وهذا قول الجمهور.

لكن بشرط أن يكون قصده:

مصلحة الزوج: كأن يكون الزوج كارهاً الزوجة، إلا أنه يشح أن يفارقها بلا عوض، فيعطيه عوضاً ليفارقها.

أو يقصد مصلحة الزوجة: كأن تكون كارهة الزوج، ولكن ليس لديها من المال ما تدفعه عوضاً.

فإن قصد غير ذلك لم يجز.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 680 (SanadKitab #913, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.