Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 723

  1. كتاب الطلاق
  2. (ويقع)

وذهب بعض العلماء: إلى عدم وقوعه.

وهذا قول الظاهرية، واختيار شيخ الإسلام، ونصره ابن القيم، واختاره ابن باز، وابن عثيمين.

أ- لقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن).

وجه الدلالة: أن المطلق في حال الحيض لا يكون مطلقاً للعدة، لأن الطلاق المشروع المأذون فيه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وما عدا هذا لا يكون طلاقاً للعدة في حق المدخول بها.

ب- واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث أبي الزبير عن ابن عمر (أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ … قال عبد الله: فردها عليّ ولم يرها شيئاً).

والجواب عن هذا:

أن قوله (ولم يرها شيئاً) بأنها لا تصح، فإن أبا الزبير خالف في روايته رواية الجمهور، وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً، فروايتهم أولى من روايته.

قال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئاً) منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف فيمن هو أثبت منه.

قال الخطابي: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا.

ج- قالوا: المراد بالمراجعة هنا إمساكها على حالها، لان المراجعة لها معنى أعم من إعادة المطلقة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 723 (SanadKitab #913, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.