Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 726

  1. كتاب الطلاق
  2. (ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، و صغيرة، و آيسة، و غير مدخول بها)
  3. فائدة

الصغيرة:

وهي من لم يأتها الحيض.

الآيسة:

وهي التي لا ترجو الحيض حيث انقطع عنها لكبرها.

لأنها لا تعتد بالأقراء، فلا تختلف عدتها.

وغير مدخول بها.

لأنها لا عدة عليها فتتضرر بتطويلها.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).

فائدة:

طلاق هؤلاء لا يوصف ببدعة ولا سنة من حيث الزمن، أما من حيث العدد فالصواب أنه يوصف بالبدعة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 726 (SanadKitab #913, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.