Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 743

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. (بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه)
  4. فائدة
  5. القول الثاني: أن مجرد الوطء يكفي ولو لم ينو.

فائدة:

هل تحصل الرجعة بالفعل (وهو الوطء)؟ يعني لو وطء زوجته الرجعية دون أن يتلفظ هل مجرد الوطء يكون رجعة:

اختلف العلماء على أقوال:

القول الأول: إن الرجعة لا تحصل بالفعل، فلا تحصل إلا بالقول.

وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم.

أ- لان إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه، فلا بد من القول.

ب- أن الله سمى الرجعة رداً (وبعولتهن أحق بردهن … ) والرد إنما يكون بالكلام دون الفعل.

القول الثاني: أن مجرد الوطء يكفي ولو لم ينو.

وهذا مذهب الحنفية.

أ-لأنه استباح منها ما لا يستباح.

ب-لقوله (مره فليراجعها) فلم يخص قولاً من فعل، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل.

القول الثالث: يصح بشرط نية الرجوع. (أن يجامعها بنية الرجعة).

وهذا قول مالك، واختاره ابن تيمية.

لعموم (إنما الأعمال بالنيات).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 743 (SanadKitab #913, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.