Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 745

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. (ويسن الإشهاد)
  4. لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين
  5. القول الثاني: أنه مستحب.

(وَيُسنّ الإِشهاد).

أي: يسن للزوج إذا أراد أن يرجع زوجته في العدة أن يشهد على ذلك.

وقد اتفق العلماء على استحباب الإشهاد.

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد.

لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء.

أ- لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) والضمير يعود على الطلاق والرجعة.

ب- أثر عمران بن الحصين (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا).

ج- ولما يترتب على ذلك من المصلحة، من عدم الإنكار، فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر.

القول الثاني: أنه مستحب.

وهذا مذهب الحنفية في المشهور عنهم، والشافعي في قوله الجديد، ومالك، وأحمد في أشهر الروايتين عنه.

أ- لحديث ابن عمر (مره فليراجعها) ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان.

ب-ولأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 745 (SanadKitab #913, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.