Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 754

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. (الإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر)

باب الإيلاء

(الإيلاء أن يحلفَ على ترك وطء زوجتهِ أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر).

الإيلاء لغة: الحلف.

واصطلاحاً: حلف زوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.

مثال: كأن يقول لزوجته: والله لا أطأكِ خمسة أشهر.

فقوله (حلف) أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته على ترك الوطء.

فإن حلف على ترك الوطء بغير ذلك، مثل أن يحلف بالطلاق أو العتق كأن يقول: إن وطئتك فأنتِ طالق، أو فلله عليّ صوم شهر، فقد اختلف العلماء هل يكون مولٍ أم لا؟ والجمهور أنه يكون إيلاء، وقد روي عن ابن عباس أنه قال (كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء).

وقوله (على ترك وطء) هذا الشرط الثاني، أن يحلف على ترك الجماع في القبل، فلو حلف أن لا يباشر زوجته لمدة سنة ونيته المباشرة دون الفرج، فليس بمولٍ.

وقوله (زوجته) هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون المحلوف عليها زوجته، سواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول.

لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ).

ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه فلا يكون مولياً عنها، فلو حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها لم يكن مولياً لذلك.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 754 (SanadKitab #913, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.