Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 873

  1. كتاب النفقات
  2. (ومن حبست ولو ظلما، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت)
  3. أحوال سفر المرأة

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

أ- لحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه) رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا لفظه.

فمفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لها أن تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعاً.

ب- أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارها، لأن لها حقاً في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها

وهذا القول هو الصحيح.

رابعاً: (أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بإِذْنِهِ سَقَطَتْ).

أحوال سفر المرأة:

أولاً: إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة.

لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]

معنى قولنا (إن سافرت بغير إذنه فلا قسم) أي: لا يلزمه القضاء إذا رجعت.

ثانياً: فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلاً، أو للحج، أو للعمرة، أو لزيارة أقاربها.

ففي هذه المسألة قولان:

القول الأول: لا نفقة.

لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهتها، فتسقط.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 873 (SanadKitab #913, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.