Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 876

  1. كتاب النفقات
  2. فصل في هذا الباب النفقة على الأقارب
  3. (وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب)

- قوله (. . . الفقراء إذا كان غنياً. .) هذه شروط النفقة على الأقارب:

الشرط الأول: قوله (إذا كان غنياً) أي: غِنَى المنفِق.

فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق.

والمراد بالغنى هنا: أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته.

والدليل على هذا الشرط:

أ-قوله ﷺ (ابدأ بنفسك) رواه مسلم.

ب-ولقوله ﷺ (لا ضرر ولا ضرار).

الشرط الثاني: قوله (الفقراء .. ) أي: عجز المنفَق عليه [أن يكونوا فقراء]، بأن يكون معدماً عاجزاً عن التكسب.

فالمراد بالفقر هنا: فقر مال [بأن لا يجد مالاً] وفقر عمل [ما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل، وإما لكونه لا يجد عملاً].

فإن كان غنياً بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له، لأنه إن كان غنياً بماله فالمال عنده، وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب.

الشرط الثالث: قوله (وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب) أي: أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب (سوى عمودي النسب فلا يشترط).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 876 (SanadKitab #913, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.