Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 885

  1. كتاب النفقات
  2. فصل في هذا الباب النفقة على الأقارب
  3. (ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه)

لقوله ﷺ (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف).

والمستحب أن يطعمه من جنس طعامه.

لقوله ﷺ (فليطعمه مما يأكل).

فجمعنا بين الخبرين، وحملنا خبر أبي هريرة على الإجزاء، وحديث خبر أبي ذر على الاستحباب.

(وأن يُزوّجَه إن طلب).

أي: إن طلب العبد من السيد تزويجه وجب على السيد أن يزوجه.

لقوله تعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ).

ولأن تزويجه من الإنفاق.

أو يبيعه على شخص يغلب على الظن تزويجه.

(وَإِنْ طَلَبَتْهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا، أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ بَاعَهَا).

إذا طلبت الأمَة الزواج فيلزم السيد إعفافها بواحدة من أمور ثلاثة:

إما بأن يطأها. . . أو يزوجها. . . أو يبيعها.

(ويحرم أن يكلفه ما لا يطيق).

للأحاديث السابقة:

(ولا يكلف ما لا يطيق).

(وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْه).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 885 (SanadKitab #913, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.