Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 887

  1. كتاب النفقات
  2. فصل في هذا الباب النفقة على الأقارب
  3. (فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها، إن أكلت)
  4. فائدة

(وعلَى مالكِ البهيمة إطعامها وسقيها).

أي: يجب على الإنسان نفقة بهائمه بالمعروف من علفها وسقيها وما يصلحها ويقيها من البرد والحر.

أ- عنِ ابنِ عُمر أنّْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال (عُذِّبتِ امْرَأةٌ في هِرَّةٍ حبستها حَتَّى ماتَتْ، فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أطْعمتْهَا وسقَتْها، إذ هي حبَستْهَا وَلَا هِي تَرَكتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرض) متفق عليه.

فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق.

ب- وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) رواه مسلم.

(فإنْ امتنع اُجبِر).

أي: إن امتنع من النفقة على بهائمه أجبره الحاكم على ذلك.

(فَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِهَا، إِنْ أُكِلَتْ).

أي: إذا عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها فإنه يخير بين:

بيعها. . . أو يؤجرها. . . أو يذبحها إن كانت مما تؤكل.

لأن بقاءها مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

فائدة:

وإن كانت لا تؤكل ولا تشترى وهو عاجز عن الإنفاق عليها فإنه يسيبها.

لحديث جابر (أنه كان يسير على جمل له قد أعْيا، فأراد أن يسيبَه، … ) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 887 (SanadKitab #913, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.