Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء
  3. (وفي عين الأعور الدية كاملة)

منفعة النكاح:

أي: جني عليه حتى صار لا يشتهي النساء، أو يشتهي ولكنه لا يستطيع الجماع، كأن يصير عنيناً، أو يجامع ولكن لا ينزل، أو ينزل ولكنه لا يلقح، فإذا أفسد واحدة من هذه الأربع ففيه الدية كاملة.

عدم استمساك البول أو الغائط:

فإذا جنى عليه حتى صار لا يستطيع إمساك البول أو الغائط، فعليه كاملة.

لأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها.

(وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّعُورِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَهِيَ شَعْرُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ، وَالْحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ).

لما في الشعر من الجمال، ولما فيه من منفعة للبدن والوقاية به.

وقد روي عن علي وزيد بن ثابت (في الشعر الدية).

(وَفِي عَيْنِ الأْعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً).

أي: إذا جنى على عين الأعور السليمة فأصبح لا يرى وذهب بصره.

فعلى الجاني الدية كاملة.

لأنه الوارد عن الصحابة كعمر وعثمان وعلي.

ولأن عين الأعور تقام مقام العينين في البصر، ففي إتلافها إذهاب لمنفعة البصر التي فيها الدية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 66 (SanadKitab #913, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.