Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 68

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. (وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة)
  4. فائدة: ٣ القصاص فيما فوق الموضحة.

(وَفِي الْمُوضِحَةِ وَهِيَ مَا تُوضِحُ اللَّحْمَ وَتُبْرِزُهُ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ).

فالموضحة: هي التي توضح العظم وتبرزه حيث بدأ شيء منه من الجناية.

ففيها: خمسة أبعرة.

ففي حديث عمرو بن حزم (. . . وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِل).

فائدة: ١

- وإنما كان فيها القصاص:

أولاً: لأن الله نص على القصاص في الجروح في قوله (والجروح قصاص) فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية.

ثانياً: ولأنه يمكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة، لأن السكين تنتهي إلى عظم فوجب فيها القصاص.

فائدة: ٢

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على مشروعية القصاص في الموضحة لإمكان المماثلة، فإنهم اختلفوا في معنى المماثلة على قولين:

الجمهور: أن المماثلة تتحقق بالاستيفاء بالمساحة، فيؤخذ من رأس الجاني بطول ما أخذ من رأس المجني عليه.

فائدة: ٣

القصاص فيما فوق الموضحة.

لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة من الشجاج.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً خالف في ذلك.

وقال ابن قدامة: وليسَ فِي شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ قِصَاصٌ سِوَى الْمُوضِحَةِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا دُون الْمُوضِحَةِ، كَالْحَارِصَةِ، وَالْبَازِلَةِ، وَالْبَاضِعَةِ، وَالْمُتَلَاحِمَةِ، وَالسِّمْحَاقِ، وَمَا فَوْقَهَا، وَهِيَ الْهَاشِمَةُ وَالْمُنَقِّلَةُ وَالْآمَّةُ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

فَأَمَّا مَا فَوْقَ الْمُوضِحَةِ، فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ فِيهَا الْقِصَاصَ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ الْمُنَقَّلَةِ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 68 (SanadKitab #913, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.