Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. (ولا أنثى)

باب العاقلة

(عَاقِلَةُ الإِنْسَانِ عَصَبَاتُهُ كُلُّهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالوَلَاءِ، قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ حَاضِرُهُمْ وَغَائِبُهُمْ، حَتَّى عَمُودَيْ نَسَبِهِ).

العاقلة: وهم عصبته والمراد بالعصبة بالنفس، فيدخل فيهم: آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم.

وسميت بذلك: لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول لتسلم إليهم، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلاً أو نقداً.

وقيل سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل من أن يعتدي عليه أحد.

فائدة:

ويشمل القريب والبعيد منهم، فكلهم يشتركون في العقْل، وحاضرهم وغائبهم.

(وَلَا عَقْلَ عَلَى رَقِيق)

أ-لأنه ليس من أهل النصرة.

ب- ولأنه لا مال له، لأن مال المملوك لسيده.

(وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ).

ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون.

أ- لقوله ﷺ (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) رواه أبو داود.

ب- ولأنهما ليسا من أهل النصرة.

(وَلَا فَقِيرٍ).

أي: ولا على فقير.

لأنه ليس عنده مال.

(وَلَا أُنْثَى).

أي: ولا على أنثى.

لأنها ليست من أهل النصرة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 72 (SanadKitab #913, hlm. urut 2943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.