Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. (وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي ﷺ فوداهما النبي ﷺ ولم يوجب كفارة)
  4. فائدة: ٤ وقد اختلف العلماء فيمن قتل نفسه خطأ هل تجب الكفارة في ماله أم لا؟

فائدة: ٣

لا إطعام في كفارة القتل: وإنما عتق فإن لم يجد فصيام شهرين.

وهذا المذهب.

لأنه لو كان واجباً لما أخّرَ بيانه عن وقت الحاجة.

فائدة: ٤

وقد اختلف العلماء فيمن قتل نفسه خطأ هل تجب الكفارة في ماله أم لا؟ وهل تجب الدية فتدفع إلى ورثته أم لا؟

والراجح لا كفارة ولا دية.

قال ابن قدامة: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً، وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

لعُمُومُ قَوْله تَعَالَى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).

وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مُؤْمِنٌ مَقْتُولٌ خَطَأً، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى قَاتِلِهِ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ.

لِأَنَّ ضَمَانَ نَفْسِهِ لَا يَجِبُ، فَلَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ، كَقَتْلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصِبْيَانِهِمْ.

ورجح هذا ابن قدامة وقال:

وهذا أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّ (عَامِرَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً، وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ).

وقَوْله تَعَالَى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً) إنَّمَا أُرِيدَ بِهَا إذَا قَتَلَ غَيْرَهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ).

وَقَاتِلُ نَفْسِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ؛ بِدَلِيلِ قَتْلِ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 79 (SanadKitab #913, hlm. urut 2950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.