Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 92

  1. كتاب الحدود
  2. (وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها، استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها)
  3. فائدة: ١

ب- أن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد، لأن الغرض هنا من جنس واحد فوجب التداخل كالكفارات.

ج- أنها طهارة سببها واحد فتداخلت.

د- أن تكرار الزنا كتكرار الإيلاج و الاجتراع جرعة بعد جرعة لأن ذلك كالأحداث إذا تواترت قبل الطهارة.

(وإنْ اجتمعتْ حدودٌ من أجناسٍ لا قتلَ فيها، اسْتُوفِيتْ كلُّها، ويُبدأُ بالأخفِ فالأخف منها).

مثال ذلك: شرب الخمر، وزنا غير محصن، فإنها لا تتداخل ويستوفى كلها.

لأن أسبابها مختلفة فلم تتداخل.

ويبدأ بالأخف فالأخف: لأننا إذا بدأنا بالأغلظ لم نأمن أن يموت فيفوت به سائرها.

قال ابن قدامة: وأخفها حد الشرب إن قلنا: هو أربعون، فيبدأ به، ثم بحد القذف، وإن قلنا: هو ثمانون، بدئ بحد القذف؛ لأنه كحد الشرب في عدده، ويرجح لكونه حق آدمي، ثم بحد الشرب، ثم بحد للزنا، ثم بقطع للسرقة، ولا يقام الثاني حتى يبرأ من الأول؛ لأننا لا نأمن من تلفه بموالاتها، والمقصود زجره لا قتله. … (الكافي).

قال ابن قدامة: النوْعُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا قَتْلٌ، فَإِنَّ جَمِيعَهَا يُسْتَوْفَى مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ، فَإِذَا شَرِبَ وَزَنَى وَسَرَقَ، حُدَّ لِلشُّرْبِ أَوَّلًا، ثُمَّ حُدَّ لِلزِّنَا، ثُمَّ قُطِعَ لِلسَّرِقَةِ.

وَلَا يُوَالِي بَيْنَ هَذِهِ الْحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَفْضَى إلَى تَلَفِهِ، بَلْ مَتَى بَرِئَ مِنْ حَدٍّ أُقِيمَ الَّذِي يَلِيهِ. … (المغني).

فائدة: ١

قال ابن قدامة: وَيَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ.

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالطَّائِفَةُ وَاحِدٌ فَمَا فَوْقَهُ.

وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 92 (SanadKitab #913, hlm. urut 2963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.