Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. (وإن حملت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك)

فائدة:

ما الحكمة من قتل البهيمة؟

قال ابن قدامة: واختلف في علة قتلها.

فقيل: إنما قتلت لئلا يعير فاعلها، ويذكر برؤيتها.

وقيل: لئلا تلد خلقاً مشوهاً.

وقيل: لئلا تؤكل. وإليها أشار ابن عباس في تعليله. (المغني).

وجاء في تحفة الأحوذي: قيل: لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.

(وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا، وَلَا سَيِّدَ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلِكَ).

أي: إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنه لا يقام عليها الحد.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورجحه الشوكاني.

لحديث (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) رواه ابن ماجه.

قالوا: والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة:

فيحتمل أنه من وطء إكراه، والمستكرهة لا حد عليها.

ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نوم وهي ثقيلة النوم.

ويحتمل أنه من وطء شبهة.

ويحتمل أنه حصل الحبل بإدخال ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها.

وذهب بعض العلماء: إلى إقامة حد الزنا بالحبل بشرط أن لا تدع شبهة موجبة لدرء الحد كدعوى أنها مكرهة.

وهذا قول عمر، وهو مذهب مالك.

لقول عمر (وَإِنَّ اَلرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنْ اَلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ اَلْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ اَلْحَبَلُ).

فجعل عمر مجرد وجود الحمل موجباً لإقامة حد الزنا كإيجابه بالبينة أو الاعتراف.

قال ابن القيم: وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 118 (SanadKitab #913, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.