Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. (ويحرم تأخيرها عن وقتها)

(فإن بلغ في أثنائِها أو بعدها أعاد).

أي: إذا بلغ الصبي في أثناء فعله للصلاة، أو بعد فعلها فإنه يجب عليه أن يعيد.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وداود.

أ-أن الصلاة التي صلاها قبل البلوغ نافلة في حقه فلا تجزئ عن الفريضة.

ب-وقالوا: القياس على النافلة، فإن المصلي - بالغاً أو غير بالغ - إذا نوى صلاة نافلة لم تجزئه عن الفريضة، فكذا الصبي إذا صلى قبل البلوغ فصلاته نافلة فلا تنقلب فرضاً.

ج-أن من لم يبلغ صلى قبل وجوبها عليه فلم تجزه بعد وجود سبب وجوبها عليه كمن صلى قبل دخول الوقت.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزمه إعادتها.

وهو قول الشافعي، اختاره ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.

أ-لقوله ﷺ (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع … ) قالوا: إن الصبي قد صلى كما أمر، فلا يؤمر بإعادة الصلاة مرة ثانية.

ب-وقالوا: قياساً على الصيام إذا بلغ في أثنائه، فكما لا يعيده كذلك لا يعيد الصلاة إذا بلغ في أثنائها.

وهذا القول هو الصحيح والله أعلم.

• أما إذا بلغ الصبي ولم يكن قد صلى، فهنا يجب عليه أن يصلي، وهذا لا نزاع فيه.

(ويحرم تأخيرها عن وقتها).

أي: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها.

قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 13 (SanadKitab #913, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.