Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر
  3. (وأربعون مع الرق)

إِشَارَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا، وَقَالَ لِلْجَلَّادِ: أَمْسِكْ، وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْته، وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ الثَّمَانِينَ. وَفِيهِ: أَنَّ فِعْل الصَّحَابِيّ سُنَّة يُعْمَل بِهَا، وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ ﷺ: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّة الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ". وَاَللَّه أَعْلَم

فائدة: ٣

قوله (إِذَا شَرِبَهُ الْمُسْلِمُ مُخْتَاراً عَالِماً) هذه شروط لإقامة الحد:

فيشترط لإقامة الحد على الشارب شروط:

أولاً: أن يكون الشارب مسلماً.

أما الذمي فلا يحد، لأنهم يُقرون على ما يعتقدون حله كالخمر.

ثانياً: أن يكون الشارب مختاراً لشربها.

فإن كان مكرهاً فلا حدّ عليه ولا إثم.

ثالثاً: أن يكون عالماً أنها خمر، وأن كثيرها يسكر.

فالجاهل لا يحد.

(وَأَرْبَعُونَ مَعَ الرِّقِّ).

أي: أن الرقيق المملوك إذا شرب الخمر فإنه يجلد: ٤٠.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 142 (SanadKitab #913, hlm. urut 3013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.