Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 152

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات)

(وَسَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا).

وهو يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله.

كأن يسرق درهماً، فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر - أو أن يسرق من غير حرز، فهذا ليس فيه قطع لكن فيه التعزير.

(وَإِتْيَانِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ).

كالسحاق، فهذا ليس فيه حد، لكن فيه التعزير.

(وَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ).

مثل السب والشتم: كأن يقول له: يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا سيء الخلق، وما أشبه ذلك، فهذا فيه التعزير، وليس فيه الحد.

(وَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ).

أي: أن التعزير لا يزاد في على عشرة أسواط.

هذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال إسحاق والليث، وبعض الشافعية.

قال ابن حزم: وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا.

واختاره ابن دقيق العيد، والصنعاني، والشوكاني.

لحديث أبي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في الحدود الشرعية، والتعزير ليس حداً فلا يزاد فيه على العشر.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 152 (SanadKitab #913, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.