Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 168

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (ومنها: أن يكون المسروق مالا محترما)

وهذا مذهب الشافعي.

وذهب بعض العلماء: أن من وجبت نفقته لم يقطع بالسرقة منه وإلا قطع.

وهذا القول فيه قوة وكذلك الذي قبله.

(وزوجته).

أي: لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر.

لأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد.

وقيل: يقطع لعموم الآية.

وقيل: يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة، لأن لها النفقة في مال زوجها.

(ومنها: أن يكون المسروق مالاً محترماً).

هذا الشرط الخامس من شروط القطع: أن يكون المسروق مالاً محترماً.

المال المحترم: مثل الثياب والطعام والدراهم والكتب وغيرها.

فلا قطع في سرقة آلة لهو كالمزمار والعود والربابة لتحريمها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 168 (SanadKitab #913, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.