Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (وإن قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا، أو قيمته إن كان تالفا)
  4. وأجابوا عن حديث جابر السابق بعدة مسالك
  5. المسلك الثاني: أن هذا الحديث جاء في حق رجل مستحق للقتل.

ذهب جماهير العلماء إلى أن من تكرر منه السرقة للمرة الرابعة وما بعدها أنه يعزر بالحبس ونحوه ولا يقتل.

فهذا مذهب المالكية، والحنابلة، والمشهور من مذهب الحنفية، والشافعية.

وأجابوا عن حديث جابر السابق بعدة مسالك:

المسلك الأول: أنه حديث لا يصح.

قَالَ النسائي: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.

وقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث فِي بعض إسناده مقال، وَقَدْ عارض الْحَدِيث الصحيح، وهو أن النبيّ ﷺ قَالَ: لا يحلّ دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، والسارق ليس بواحد منْ الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجبٌ، ولا أعلم أحدا منْ الفقهاء، يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرّة بعد أخرى.

ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بالتضعيف.

ومنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده بالتضعيف أيضاً.

ومنهم ابن عبد البر إذ قال (حديث القتل منكر لا أصل له).

وهذا المسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول المنهج في البحث والله أعلم. (الحدود عند ابن القيم).

المسلك الثاني: أن هذا الحديث جاء في حق رجل مستحق للقتل.

قال ابن القيم: ومنهم من يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله ﷺ من المصلحة في قتله.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 179 (SanadKitab #913, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.