Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. (فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل)
  4. فائدة: ١٠

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فهذا الملعون الذي افترى على النبي ﷺ أنه ما كان يدري إلا ما كتب له قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مراراً، وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله وأنه كان كاذباً إذ كان عامَّة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله ﷺ ممن طعن عليه وسبَّه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. (الصارم).

فائدة: ١٠

قتل المرتد لا يعتبر حدًّا، وإنما هو عقوبة دنيوية يعقبها العقاب الأخروي، ومن الخطأ إدخاله في الحدود.

قال في (كشاف القناع) ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، حرا كان المرتد أو عبدا لأنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام أو نائبه، كقتل

الحر، ولا يعارضه قوله ﷺ (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)؛ لأن قتل المرتد لكفره، لا حداً " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه، بل يقتل بكل حال. أما الكفر، فإنه يستتاب صاحبه.

وهذا هو الفرق بين الحد، وبين عقوبة الكفر.

وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه يستتاب، فإذا تاب، ارتفع عنه القتل.

وأما الحدود، فلا ترتفع بالتوبة؛ إلا أن يتوب قبل القدرة عليه، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها، وليس بكافر.

والقتل بالردة ليس كفارة، وصاحبها كافر، لا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 208 (SanadKitab #913, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.