Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. (المقيمين)

• وقوله (على الرجال) أي: يجب على الجماعة، (اثنان فأكثر) فلا يجب على المنفرد لكنه يستحب في حقه.

لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول (يعجب ربك ﷿ من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، يخاف شيئاً، قد غفرت له، وأدخلته الجنة). رواه أبو داود

قال الشيخ ابن عثيمين: الأذان والإقامة للمنفرد سنة، وليسا بواجب؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، ولكن نظراً لأن الأذان ذكر لله ﷿، وتعظيم، ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح.

قال الشوكاني: والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون صالحاً لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختص بالجماعة.

(المقيمين).

أي: فالمسافرون لا يجب عليهم الأذان.

وذهب بعض العلماء: إلى وجوبه.

واختاره الشيخ السعدي.

لقوله ﷺ لمالك بن الحويرث ومن معه لما أرادوا السفر (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم … ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

قال الشيح محمد بن عثيمين مرجحاً هذا القول: الصحيح أن الأذان للمسافر واجب … ثم ذكر حديث مالك السابق … حيث أمرهم النبي ﷺ بالأذان، ولأن النبي ﷺ لم يدع الأذان حضراً ولا سفراً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 26 (SanadKitab #913, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.