Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 306

  1. كتاب الأيمان
  2. (كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه)

ثانيا: أن يكون مميزاً لكنه لم يبلغ.

فالجمهور أن يمينه غير منعقدة.

للأدلة المتقدمة في عدم انعقاد يمين المجنون.

(مختاراً).

أي: مختاراً لليمين، فإن كان مكرهاً فلا تنعقد يمينه.

وهذا مذهب الجمهور.

لقوله ﷺ (إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه.

(كونهُ قاصداً لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه).

لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية، ولذلك أسقط الله ﵎ الكفارة في لغو اليمين.

فإذا لم يقصد اليمين فليست منعقدة، وهي لغو اليمين.

والمراد بها: ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد كقول الرجل في معرض كلامه: لا والله لن أذهب، بلى والله سأذهب ونحو ذلك. فهذه لا كفارة فيها.

لقوله تعالى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ).

عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ. بَلَى وَاَللَّهِ). أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ

فلغو اليمين أن يتلفظ بالقسم وهو لا ينوي ولا يريد القسم.

ولغو اليمين: لا كفارة فيها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 306 (SanadKitab #913, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.