Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب الأيمان
  2. (وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه)
  3. فائدة: إذا كرر اليمين فلها أحوال

فائدة:

إذا كرر اليمين فلها أحوال:

الحالة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد.

كأن يقول: والله لا آكل هذا الخبز، والله لا آكل هذا الخبز.

فهذه تعتبر يميناً واحدة ولا تجب فيها إلا كفارة واحدة، وهذا قول أكثر العلماء.

الحالة الثانية: تكرار اليمين على أشياء مختلفة.

كأن يقول: والله لا آكل اليوم، والله لا أشرب اليوم، والله لا أسافر اليوم.

فهذه إن كفر عن الأولى ثم حنث في الثانية تلزمة كفارة ثانية.

قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً.

فإن لم يكفر عن الثانية (هذا موضع خلاف):

والراجح قول الجمهور: بكل يمين كفارة إن حنث فيها.

قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم.

الحالة الثالثة: أن يكون المحلوف عليه متعدد واليمين واحدة.

كأن يقول: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست، فحنث في الجميع.

فهذه تلزمه كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة.

قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 321 (SanadKitab #913, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.