Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب الجهاد
  2. (ويمنع المخذل والمرجف)

فقول الرسول ﷺ (إلا الديْن) فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الشهادة والجهاد وغيرهما من أعمال البر لا يكفّر حقوق الآدميين، فإذا كانت حقوقهم بهذه الأهمية فلا يجوز تعريضها للخطر بغير إذن أصحاب تلك الحقوق.

ب- لأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، وبفواتها يفوت الحق، فلا يجوز بغير إذن صاحب الحق.

وهذا الراجح.

(وَيَتَفَقَّدُ الإِمَامُ جَيْشَهُ عِنْدَ المَسِير)

أي: يجب على الإمام وجوباً قبل الخروج والمسير أن يتفقد الجيش، كي يمنع من لا يصلح للحرب.

لأن النبي ﷺ في معركة أحد استعرض الجيش، … فلما وصل إلى ابن عمر ﵁ لم يأذن له بالخروج لأنه لم يبلغ.

واستعرض النبي ﷺ كل الجيش في بدر وأيضاً أخرج جملة من الصحابة منهم أسامة لأنه لم يبلغ.

(وَيَمْنَعُ المُخَذِّلَ والمُرْجِفَ).

أي: أي: يجب على الإمام أن يمنع من لا يصلح للجهاد كالمخذل والمرجف.

المخذل: الذي يفند الناس عن القتال، ويزهدهم فيه، كالقائل: الحر شديد، أو البرد شديد، والمشقة شديدة، أو لا تؤمن هزيمة الجيش.

والمرجف: كالذي يقول: هلكت سرية المسلمين. (يهول قوة العدو).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 374 (SanadKitab #913, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.