Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 408

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة وأحكامها
  3. (لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم)

(لَا يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُم).

أي: لا يعقد الإمام أو نائبه الذمة إلا لأصناف ثلاثة: اليهود، والنصارى، والمجوس.

أما اليهود والنصارى فللآية السابقة (. . . وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).

وأما المجوس: فقد ثبت أن النبي ﷺ أخذها منهم.

عن عَبْد الرَّحْمَن بْنُ عَوْف (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَر) رواه البخاري.

وهذا المذهب.

وبهذا قال الشافعية، وهو قول ابن حزم.

فلا تؤخذ من غيرهم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، لحديث ابن عمر قال: قال ﷺ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) فدل على وجوب مقاتلة جميع الناس، وخص منهم أهل الكتاب بنص القرآن، والمجوس بالسنة، فيبقى سائر الكفار على عموم الحديث، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل.

قال ابن قدامة: مَنْ سِوَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ، وَلَا يُقَرُّونَ بِهَا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُتِلُوا، هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومشركي العجم خاصة دون مشركي العرب.

وهذا قول الحنفية.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار دون استثناء.

وهذا قول المالكية، واختيار ابن تيمية، وابن القيم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 408 (SanadKitab #913, hlm. urut 3279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.