Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 465

  1. كتاب القضاء
  2. باب آداب القاضي
  3. (ويحرم قبول رشوة)

- فإن قال قائل: كيف ينفذ وهو محرم، وقد قال النبي ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم، كما لو عقد على امرأة عقداً محرماً فإن العقد يبطل؟

فالجواب: أن يقال: إنه إنما نهي عن ذلك خوفاً من مخالفة الصواب، فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب، إذاً هنا نقول: هذا لم يخرج عن القاعدة، وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح؛ لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت، حيث إنه أصاب الصواب، فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله ﷺ. (الشرح الممتع).

(وَيَحْرُمُ قَبُولُ رَشْوَةٍ).

الرشوة: هي المال المدفوع من أحد الخصمين سواء كان محقاً أو مبطلاً.

فالرشوة اصطلاحاً: هي ما يبذل من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل.

قال ابن عابدين: الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيد.

فالرشوة فهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل، أو يرشي مسئولاً ليقدمه على غيره، أو يعطيه ما لا يستحقه.

وهي حرام وكبيرة من الكبائر.

أ-لحديث عبد الله بن عمرو. قال (لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي) رواه الترمذي.

و"الراشي" هو معطي الرشوة، و"المرتشي" هو آخذها.

ب- ولأنها من أكل أموال الناس بالباطل.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 465 (SanadKitab #913, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.