Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 471

  1. كتاب القضاء
  2. باب آداب القاضي
  3. (ولا لمن لا تقبل شهادته له)

(وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ).

أي: لا يصح أن يحكم القاضي لنفسه، وإنما يتحاكم إلى قاضٍ آخر.

قال ابن قدامة: ولا يجوز له أن يحكم لنفسه؛ لأنه لا يجوز أن يكون شاهداً لها، ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر. ويجوز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه؛ لأن عمر حاكم أبياً إلى زيد، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير. ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا، ولا لولده وإن سفل؛ لأنه متهم في حقهما، فلم يجز حكمه لهما، كنفسه. (الكافي).

(وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ)

أي: ولا يصح أن يحكم لمن لا تقبل شهادته له، كأصوله، وفروعه، وزوجه.

لأنه متهم في حقهما، فلم يجز حكمه لهما، كنفسه. (الكافي).

مثال: حدثت قضية بين ابنه وبين شخص، فلا يحكم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 471 (SanadKitab #913, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.