Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 479

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. (ولا تغلظ إلا فيما له خطر)

(وَيُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ فِي كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيٍّ).

أي: ويستحلف المنكر، إذا توجهت عليه اليمين، في دعوى صحيحة على صفة جواب المنكر، بطلب خصمه، وإن لم يطلب خصمه اليمين، لم يستحلف والاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحاكم.

وقد تقدم الحديث ( … واليمين على من أنكر).

قال الشيخ ابن عثيمين: وفي الحديث إشارة إلى أن المراد حقوق الآدميين، لأنه ليس هناك مدعٍ ومدعى عليه إلا في حقوق الآدميين.

(وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ الْيَمِينُ بِاللهِ).

وتقدمت أحكامها، وهي الحلف بالله أو بصفة من صفاته.

(وَلَا تُغَلَّظُ إِلاَّ فِيْمَا لَهُ خَطَرٌ).

تغليظ اليمين: هو توكيدها وتشديدها.

فتغليظ اليمين لا يكون إلا في أمر له خطر.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 479 (SanadKitab #913, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.