Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 490

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادة
  3. (ولا يحل كتمانها)
  4. فائدة: هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟

أَوْ أَهْلِهِ: كأن يقتل ولده.

لقوله ﷺ (لا ضرر ولا ضرار).

جاء في (الموسوعة الفقهية) فَإِذَا تَضَرَّرَ فِي التَّحَمُّل أَوِ الأْدَاءِ، أَوْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ لَا تَنْفَعُ، بِأَنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ، أَوْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّبَذُّل فِي التَّزْكِيَةِ وَنَحْوِهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ). وَقَوْلُهُ ﷺ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ مَقْصُودَ الشَّهَادَةِ لَا يَحْصُل مِنْهُ. وَقَدْ يَكُونُ تَحَمُّلُهَا وَأَدَاؤُهَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَرْضًا عَيْنِيًّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنَ الشُّهُودِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الْحُكْمُ، وَخِيفَ ضَيَاعُ الْحَقِّ. (الموسوعة).

(وَلَا يَحِلُّ كِتْمَانُهَا).

أي: يحرم كتمان الشهادة.

لقوله تعالى (ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ).

وإنما خص القلب بالإثم لأنه موضع العلم بها.

فائدة:

هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟

المذهب: لا يجوز.

لأن هذا واجب، وكل واجب لا يجوز للإنسان أن يأخذ عنه عوضاً.

وقيل: يجوز إذا كان محتاجاً. وهذا اختيار ابن تيمية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 490 (SanadKitab #913, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.