Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 496

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. (وشروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان)
  4. أولا: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
  5. فائدة

فَصْلٌ

هذا الفصل في ذكر من تقبل شهادتهم.

(وشُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سِتَّةٌ: البُلُوغُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ).

أولاً: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.

قال ابن رشد: اتفقوا على أن البلوغ يشترط حيث تشترط العدالة.

لقوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) والصبي لا يسمى رجلاً.

ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى.

والمراد هنا أنه لا يقبل أداؤه للشهادة، أما لو تحملها وهو صغير وعَقَل ما تحمله، وشهد به بعد بلوغه صحت شهادته.

فائدة:

واختلف في شهادتهم في الأمور التي لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً، كالذي يقع بينهم من القتل أو الجراحات.

القول الأول: أن شهادتهم لا تقبل مطلقاً.

وهذا هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

القول الثاني: أن شهادتهم تقبل فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها.

وهذا قول في مذهب مالك واختاره الشيخ ابن عثيمين ﵀.

حفظاً للدماء التي تقع بينهم، فإنهم في غالب أحوالهم يخلُونَ بأنفسهم، وقد يسطوا بعضهم على بعض، فلو لم يقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.

قال الشيخ ابن عثيمين: وقال بعض العلماء: بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالباً مقبولة، إذا لم يتفرقوا، وما قاله هؤلاء أصح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 496 (SanadKitab #913, hlm. urut 3367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.