Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 513

  1. كتاب القضاء
  2. باب الإقرار
  3. (ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره)
  4. فائدة: الرجوع عن الإقرار ينقسم إلى أقسام
  5. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  6. القول الأول: أن رجوع المقر عن إقراره غير مقبول في الحدود مطلقا، ويقام عليه الحد بناء على إقراره الأول.

فائدة:

الرجوع عن الإقرار ينقسم إلى أقسام:

أ-الرجوع عن الإقرار في الحدود.

ب- الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين.

أما الرجوع في الإقرار في حقوق الآدميين فقد تقدم أنه لا يقبل.

وأما الرجوع عن الإقرار في الحدود فاختلف العلماء على أقوال:

صورة المسألة: إذا أقرَّ إنسان بالتهمة الموجهة إليه بعد أن قبض عليه إما تلبساً بها تامة أو غير تامة، دون أن يثبت ذلك ببينةٍ (الشهود) أو يأتي تائباً يريد التطهير.

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن رجوع المُقِرِّ عن إقراره غير مقبولٍ في الحدود مطلقاً، ويقام عليه الحدُّ بناءً على إقراره الأول.

وهذا هو المروي عن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وهو قولٌ للإمام أحمد.

واختار هذا القول: داود بن علي، وابن حزمٍ، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، والعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

أ-لأنه وردَ في حديث ماعزٍ ﵁ في الصحيحين وغيرهما أنه هرب عندما رُجِمَ ومع ذلك تَبِعَهُ الصحابة ﵃ ورجموه حتى مات؛ فلم يُنْكِر عليهم النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 513 (SanadKitab #913, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.