Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 518

  1. كتاب القضاء
  2. باب الإقرار
  3. (من عرض أو مال)
  4. وحقوق العباد تنقسم إلى أقسام
  5. القسم الثالث: وإن كانت المظلمة في العرض كسب أو شتم،
  6. القول الثاني: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه،

وحقوق العباد تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن تكون في النفس.

مثل أن يكون قد جنى عليه، أو ضربه حتى جرحه، أو قطع عضواً من أعضائه، فإنه يتحلل منه بأن يُمكّن صاحب الحق من القصاص، أو بذل الدية إذا لم يكن القصاص.

القسم الثاني: أن تكون في المال.

فإنه يعطيه ماله ويرجع لصاحبه، فإن كان صاحبه قد مات فإنه يسلمه إلى ورثته، فإن لم يعرف مكانه فإنه يتصدق به عنه.

القسم الثالث: وإن كانت المظلمة في العرض كسب أو شتم، فاختلف العلماء في كيفية التحلل منه على قولين:

القول الأول: اشتراط الإعلام والتحلل.

واحتج أصحاب هذا القول: بأن الذنب حق آدمي، فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه.

القول الثاني: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عِرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدِّل غيبته بمدحه والثناء عليه.

وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 518 (SanadKitab #913, hlm. urut 3389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.