Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 50

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (ويكره استقبال الشمس والقمر)

قال ابن القيم ﵀: وأما استدلاله بأن النبي ﷺ نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، واحتج بالحديث، فهذا من أبطل الباطل، فإن النبي ﷺ لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه

المسألة أصل في الشرع.

وقال السعدي: والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه، وهو لما فيهما من نور الله

تعالى، منقوض بسائر الكواكب، وعلة غير معتبرة.

وقال الشيخ ابن عثيمين: … ثم إِن هذا التَّعليلَ منقوضٌ بقوله ﷺ (لا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا، أو غرِّبُوا).

ومعلوم أن من شرَّق أو غرَّب، والشَّمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرَّب والشمسُ عند الغروب، والرسول ﷺ لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم، فلا تفعلوا.

(وبوله في شَق).

الشَق: بفتح الشين واحد الشقوق.

أي: ويكره لقاضي الحاجة أن يبول في شَق.

قال ابن قدامة: فيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي شَقٍّ أَوْ ثَقْب. (المغني).

وقال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه.

وقال النووي: متفق عليه. (المجموع).

لحديث عبد الله بن سرجس قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الجحر). رواه أبو داود.

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة، وابن السكن، والنووي في " الخلاصة " (١/ ١٥٦)، وابن كثير في " إرشاد الفقيه " (١/ ٥٦)، وابن الملقن في " البدر المنير " (٢/ ٣٢١ (وضعفه بعضهم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 50 (SanadKitab #913, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.