Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (وفي سائر الصلوات من أوساطه)
  4. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  5. القول الأول: يجوز بلا كراهة.

• حكم تنكيس السور (كأن يقرأ في الركعة الأولى: الناس، وفي الثانية: الإخلاص).

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يجوز بلا كراهة.

وبه قال الشافعي، واختار هذا القول الموفق، وابن تيمية، وابن باز.

أ-لحديث حذيفة. قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّح … ) رواه مسلم.

حيث قرأ النبي ﷺ البقرة ثم النساء ثم آل عمران.

ب- ولحديث أنس السابق قال (كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ - (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ … ).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أقر الرجل على قراءته بسورة الإخلاص وسورة بعدها في كل ركعة من كل صلاة، ومعلوم أنه ليس بعد سورة الإخلاص إلا سورتا الفلق والناس، وهذا يدل على أنه كان يقرأ سورة الإخلاص وسورة مما قبلها في الترتيب، لأنه يبعد أن يقتصر على قراءة الفلق أو الناس بعدها في كل ركعة من كل صلاة، فهذا يدل على جواز تنكيس السور في القراءة في الصلاة.

ج-ما ذكره البخاري هنا (وَقَرَأَ الأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ، أَوْ يُونُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ ﵁ الصُّبْحَ بِهِمَا) قال ابن حجر وصله جعفر الغريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف فذكره.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 229 (SanadKitab #913, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.