Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (ثم يرفع رأسه مكبرا، وينهض قائما)
  4. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يجلس للاستراحة أم لا على أقوال
  5. القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.

قال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا.

أ-لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث.

ب-أنه ليس لها ذكر خاص.

ج-أن النبي ﷺ إنما فعلها عندما كبر وحطمه الناس.

ويؤيد القول باستحبابها أمران:

أحدهما: أن الأصل في فعل النبي ﷺ أنه كان يفعلها تشريعاً ليُقتدي به.

والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي ﷺ في عشرة من الصحابة ﵃ فصدقوه في ذلك.

القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.

وهذا اختيار ابن قدامة، والشيخ السعدي ﵀، والشيخ ابن عثيمين.

قال السعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة إليها، واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها.

قال في المغني: وبهذا القول تجتمع الأدلة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 264 (SanadKitab #913, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.