Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ)

(ويصلي الثانية كالأولى).

أي: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام، والركوع، والسجود، والجلوس، وما يقال فيها، لحديث المسيء في صلاته، فإن النبي ﷺ لما وصف له الركعة الأولى قال (ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها).

• لكن هناك أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى ولهذا:

(ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ).

دعاء الاستفتاح: فلا يشرع في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة.

والتحريم: أي تكبيرة الإحرام، فلا تعاد، لأنها للدخول في الصلاة، وهو منتفٍ هنا.

الاستعاذة: فلا تشرع في الثانية، وإنما يستعيذ في الركعة الأولى فقط ورجحه ابن القيم، قالوا: لأن الصلاة جملة واحدة، لم يتخلل القراءتين فيها سكوت. (وقد تقدمت المسألة).

ومما تختلف فيه الركعة الثانية عن الأولى:

أن الركعة الأولى أطول من الثانية: لأن النبي ﷺ كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.

كما في حديث أبي قتادة - وقد تقدم - (وَيُطَوِّلُ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 267 (SanadKitab #913, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.