Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 271

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة)
  4. متى يشير المصلي؟

ولهذه الأحاديث اختلف العلماء:

القول الأول: يحركها، وهو قول بعض الشافعية والمالكية واختاره الألباني وابن باز.

القول الثاني: لا يحركها، وهو قول الحنفية والشافعية وبعض المالكية واختاره ابن حزم.

القول الثالث: كل ذلك جائز، واختاره القرطبي، والصنعاني.

قال القرطبي: اختلفوا في تحريك إصبع السبابة، فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يره، وكل ذلك مروي في لآثار الصحاح المسندة عن النبي ﷺ، وجميعه مباح، واختاره الصنعاني.

وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: لكن دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لفظ الحديث (يحركها يدعو بها) وقد ورد الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما سهل، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء.

- متى يشير المصلي؟

قيل: عند لفظ الجلالة.

وقيل: عند قول لا إله إلا الله.

وقيل: عند الدعاء، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

فائدة: يكره الإشارة بمسبحته اليسرى، حتى لو كان أقطع اليمنى، لم يشر بمسبحته اليسرى لأن سنتها البسط دائماً.

• قوله: (إذا قعد للتشهد قبض الخنصر والبنصر … ) هذه الصفة خاصة بجلوس التشهد الأول والثاني، فهل يفعل ذلك في الجلوس بين السجدتين؟

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 271 (SanadKitab #913, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.