Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة)
  4. ما حكم التشهد في الصلاة؟

- ما أفضل هذه التشهدات؟

القول الأول: تشهد ابن عباس.

وهذا مذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك.

لزيادة لفظ (المباركات) فيه.

القول الثاني: تشهد ابن مسعود.

وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور الفقهاء وأهل الحديث.

قال البزار: هو أصح حديث في التشهد، وقد روي من نيف وعشرين طريقاً.

وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود.

وهو متفق عليه دون غيره.

وأن رواته لم يختلفوا في حرف فيه، بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة.

القول الثالث: تشهد عمر.

وهو قول مالك.

لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد.

قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح.

- ما حكم التشهد في الصلاة؟

التشهد الأول واجب، والتشهد الثاني ركن، وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله ﷺ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ. . .).

ولقوله ﷺ (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. . .).

ولأن النبي ﷺ علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس.

لكن استثني من ذلك التشهد الأول فليس بركن.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 275 (SanadKitab #913, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.