Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك)
  4. حكم التسليم في الصلاة
  5. القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.

الثالثة: السلام عليكم، السلام عليكم.

لحديث جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله ﷺ فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم). رواه مسلم الرابعة: الاقتصار على تسليمة واحدة.

هذا جاء في أحاديث عن عائشة، وسهل بن سعد، لكن ضعفها جمع من المحققين: ابن القيم، وابن عبد البر، وغيرهم.

لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة.

والأحوط ألا يفعل ذلك.

• حكم التسليم في الصلاة:

القول الأول: أن التسليم غير واجب.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكره النبي ﷺ.

ولحديث ابن مسعود: (أن رسول الله ﷺ أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا، وفعلت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد). رواه أبو أحمد وداود

لكن قوله (إذا فعلت هذا فقد قضيت … ) الصواب أنه موقوف على ابن مسعود.

حديث: ( … من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) حديث باطل كما قال ابن القيم في زاد المعاد.

القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.

وهذا مذهب الأكثر.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 290 (SanadKitab #913, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.